كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَفِيهِ إلَخْ) أَيْ: فِي الِاسْتِدْلَالِ.
(قَوْلُهُ: إذْ قَوْلُ مَالِكٍ إلَخْ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ الْحَمْلِ لِأَجْلِ خِلَافِ مَالِكٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُنَافِي نُفُوذَ التَّصَرُّفِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ؛ إذْ تَزَوَّجَتْ.
(قَوْلُهُ لَا تَتَصَرَّفْ إلَخْ) أَيْ: لَا يَنْفُذُ تَبَرُّعُهَا بِمَا زَادَ إلَخْ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي فَقَالَ لَهُ الشَّافِعِيُّ أَرَأَيْت لَوْ تَصَدَّقَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا ثُمَّ بِثُلُثِ الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ بِثُلُثِ الْبَاقِي هَلْ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ إنْ جَوَّزَتْ سُلْطَتَهَا عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ بِالتَّبَرُّعِ وَإِنْ مَنَعَتْ مَنَعَتْ الْحُرَّ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ مِنْ مَالِهِ وَلَا وَجْهَ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ عَيْبِهِ عَلَيْهَا وَلَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ احْتِمَالُ عَدَمِ زِيَادَةِ الْعِتْقِ عَلَى الثُّلُثِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْكُرْدِيِّ فِي الْإِشَارَةِ وَتَوْجِيهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ غَيْرُ مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ النَّوْعَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ الْآخَرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَغْلِبَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْوَلِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كُلُّ وَلِيٍّ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَقِيلَ بَعْدَهُ) رُدَّ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِ الرَّشِيدِ إلَى اخْتِبَارِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَلْ يُمْتَحَنُ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُخْتَبَرُ السَّفِيهُ أَيْضًا فَإِذَا ظَهَرَ رُشْدُهُ عَقَدَ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ وَمُقَابِلُهُ.
(قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ الْوَجْهَ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَدَّى لِإِتْلَافِهِ مُغْتَفَرٌ نَظَرًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
وَفِيهِ أَنَّ مَا اسْتَقَرَّ بِهِ الشَّارِحُ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ تُفْهَمُ الْمُرَاقَبَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ إلَخْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ يَكُونُ عِنْدَهُ وَقْتَ الْمُمَاكَسَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ إنْ لِمَ يُرَاقِبْهُ ضَمِنَ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَحْلِفُ وَلِيٌّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ أَنْكَرَ الرُّشْدَ) أَيْ: أَنْكَرَ رُشْدَ الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ الرُّشْدِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ) أَيْ: وَلَمْ يَظْهَرْ.
(قَوْلُهُ عَلَى بَيِّنَةٍ بِرُشْدِهِ) أَيْ: وَقْتَ التَّصَرُّفِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ بَعْدَ التَّصَرُّفِ.
(فَلَوْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ) لِفَقْدِ صَلَاحِ دِينِهِ أَوْ مَالِهِ (دَامَ الْحَجْرُ) أَيْ: جِنْسُهُ؛ إذْ حَجْرُ الصَّبِيِّ يَرْتَفِعُ بِالْبُلُوغِ وَحْدَهُ فَيَلِيهِ مَنْ كَانَ يَلِيهِ (وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْفَكَّ) الْحَجْرُ (بِنَفْسِ الْبُلُوغِ)؛ لِأَنَّهُ حَجْرٌ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ فَارْتَفَعَ مِنْ غَيْرِ فَكِّهِ كَحَجْرِ الْجُنُونِ وَبِهِ فَارَقَ حَجْرَ السَّفَهِ الطَّارِئِ (وَأَعْطَى مَالَهُ) فَائِدَتُهُ ذِكْرُ غَايَةِ الِانْفِكَاكِ وَقِيلَ الِاحْتِرَازُ عَنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْمَرْأَةِ وَقَدْ مَرَّ آنِفًا (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فَكُّ الْقَاضِي) أَوْ نَحْوُ الْأَبِ أَوْ إذْنُهُ فِي دَفْعِ مَالِهِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فَأَشْبَهَ حَجْرَ السَّفَهِ الطَّارِئِ وَيَرُدُّهُ مَا تَقَرَّرَ (فَلَوْ بَذَّرَ) أَيْ زَالَ صَلَاحُ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ: بَعْدَ رُشْدِهِ (حُجِرَ عَلَيْهِ) مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَثِمَ وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَيُسَمَّى السَّفِيهُ الْمُهْمَلُ وَلَهُمْ سَفِيهٌ مُهْمَلٌ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَهُوَ مَنْ بَلَغَ مُسْتَمِرَّ السَّفَهِ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ وَالْأَوَّلُ الْمُرَادُ بِالْمُهْمَلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ غَالِبًا.
(وَقِيلَ يَعُودُ الْحَجْرُ) بِنَفْسِ التَّبْذِيرِ (بِلَا إعَادَةٍ) مِنْ أَحَدٍ كَالْجُنُونِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ الْغَالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِنَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ بِخِلَافِ التَّبْذِيرِ وَإِذَا رَشِدَ بَعْدَ هَذَا الْحَجْرِ لَمْ يَنْفَكَّ إلَّا بِفَكِّ الْقَاضِي لِاحْتِيَاجِهِ لِلِاجْتِهَادِ حِينَئِذٍ (وَلَوْ فَسَقَ) بَعْدَ وُجُودِ رُشْدِهِ وَبَقِيَ صَلَاحُ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ (لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَحْجُرُوا عَلَى الْفَسَقَةِ بِخِلَافِ الِاسْتِدَامَةِ؛ لِأَنَّ حَجْرَهُ كَانَ ثَابِتًا جِنْسُهُ وَفَارَقَ التَّبْذِيرَ بِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ مَعَهُ إتْلَافُ الْمَالِ بِخِلَافِ الْفِسْقِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْفَكَّ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ أَوْ بَلَغَ رَشِيدًا أَوْ رَشِدَ بَعْدَ ذَلِكَ انْفَكَّ حَجْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَفُكَّهُ الْقَاضِي انْتَهَى وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ الِاحْتِرَازُ إلَخْ) يَجُوزُ كَوْنُهَا مَجْمُوعَ الْأَمْرَيْنِ أَعْنِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ لِفَقْدِ صَلَاحٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ذِكْرُ غَايَةٍ إلَى الِاحْتِرَازِ وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ الْأَبِ إلَى؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَثِمَ.
(قَوْلُهُ: إذْ حَجَرَ إلَخْ) أَيْ: لَا حَجْرَ الصِّبَا؛ إذْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ يَرْتَفِعُ بِالْبُلُوغِ إلَخْ) أَيْ وَيَخْلُفُهُ حَجْرُ السَّفَهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَلِيهِ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَيَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ مَنْ كَانَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْفَكَّ بِنَفْسِ الْبُلُوغِ) أَوْ غَيْرَ رَشِيدٍ ثُمَّ رَشِدَ فَبِنَفْسِ الرُّشْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَنَقَلَهُ سم عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَقَالَ ع ش وَالْمُرَادُ بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالرُّشْدِ بِاعْتِبَارِ مَا يَرَى مِنْ أَحْوَالِهِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يَظْهَرُ فِيهَا ذَلِكَ عُرْفًا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِخُصُوصِ الْوَقْتِ الَّذِي بَلَغَ فِيهِ كَوَقْتِ الزَّوَالِ مَثَلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ الِاحْتِرَازُ إلَخْ) اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَيْهِ جَازِمَيْنِ بِذَلِكَ وَقَالَ سم يَجُوزُ كَوْنُهَا مَجْمُوعَ الْأَمْرَيْنِ أَعْنِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ حَجْرٌ ثَبَتَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَثِمَ) أَيْ إذَا تَصَرَّفَ وَلَعَلَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُبَذِّرٌ وَأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُبَذِّرِ حَرَامٌ وَإِنْ خَالَطَ الْعُلَمَاءَ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى حَجْرِ الْوَلِيِّ؛ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ غَالِبًا) وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى الْمَشْهُورِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْجُنُونِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّبْذِيرِ) وَلَا حَجْرَ بِشِحَّتِهِ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الْيَسَارِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَالْقَائِلُ بِالْحَجْرِ بِهِ لَمْ يُرِدْ بِهِ حَقِيقَتَهُ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِهِ بِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ وَلَكِنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ إخْفَاءَ مَالِهِ لِشِدَّةِ شُحِّهِ فَيُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَشَدُّ مِنْ التَّبْذِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَعِ ش قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَخَافَ إلَخْ مِنْ تَتِمَّةِ الضَّعِيفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا رَشِدَ) أَيْ: السَّفِيهُ.
(وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ) أَيْ: تَبْذِيرٍ (طَرَأَ فَوَلِيُّهُ الْقَاضِي)؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْجُرُ كَمَا مَرَّ نَعَمْ يُسَنُّ لَهُ إشْهَارُ حَجْرِهِ وَرَدُّ أَمْرِهِ لِأَبِيهِ فَجَدِّهِ فَسَائِرِ عَصَبَاتِهِ؛ لِأَنَّهُمْ بِهِ أَشْفَقُ (وَقِيلَ وَلِيُّهُ) وَلِيُّهُ (فِي الصِّغَرِ) وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ كَمَا لَوْ بَلَغَ سَفِيهًا وَيَرِدُ بِوُضُوحٍ الْفَرْقُ؛ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ (وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ فَوَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ) وَفَارَقَ السَّفِيهَ لِمَا مَرَّ (وَقِيلَ) وَلِيُّهُ (الْقَاضِي وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا (بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ) لِغَيْرِ طَعَامٍ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ وَلَوْ بِغِبْطَةٍ وَفِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ تَوَكَّلَ فِي ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ مِثْلَهُ فِي الشِّرَاءِ لِلِاضْطِرَارِ الصَّبِيُّ وَقَدْ يُقَالُ الِاضْطِرَارُ مُجَوِّزٌ لِلْأَخْذِ وَلَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَلَا ضَرُورَةَ لِلصِّحَّةِ هُنَا فِيهِمَا وَإِنْ قَطَعَ بِهَا الْإِمَامُ فِي السَّفِيهِ وَإِنَّمَا صَحَّ تَوَكُّلُهُ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ لِصِحَّتِهِ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا إجَارَةِ نَفْسِهِ.
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إلَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ عَمَلَهُ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّ لَهُ التَّبَرُّعَ بِهِ حِينَئِذٍ فَالْإِجَارَةُ أَوْلَى وَفِيهِ نَظَرٌ مَلْحَظُهُ قَوْلُهُمْ وَلِلْوَلِيِّ إجْبَارُهُ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَلَوْ غَنِيًّا وَحِينَئِذٍ فَعَمَلُهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَابَلَ بِمَالٍ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ مَا يُفَوِّتُ عَلَى الْوَلِيِّ إجْبَارَهُ عَلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ فَهِيَ لَيْسَتْ كَالتَّبَرُّعِ فَضْلًا عَنْ الْأَوْلَوِيَّةِ الَّتِي ادَّعَيَاهَا؛ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ لَا يُفَوِّتُ عَلَى الْوَلِيِّ شَيْئًا (وَلَا إعْتَاقٌ) وَلَوْ بِعِوَضٍ فِي حَالِ الْحَيَاةِ لِصِحَّةِ تَدْبِيرِهِ وَوَصِيَّتُهُ.
قَالَ جَمْعٌ وَيَصُومُ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ لَا قَتْلٍ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا فِعْلٌ، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الرَّفْعَ.
وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ كَالْقَتْلِ وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَلْحَقَهَا بِكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَكَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي بَلْ صَرِيحُهُ وَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمَالِ مَعَ أَنَّ دَمَهُ دَمُ تَرْتِيبٍ وَسَبَبُهُ فِعْلٌ وَهُوَ إحْرَامُهُ؛ إذْ الْقَصْدُ فِعْلُ الْقَلْبِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ حَتَّى فِي الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ الَّتِي سَبَبُهَا فِعْلٌ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ لَا إثْمَ فِيهَا أَمَّا كَفَّارَةٌ مُرَتَّبَةٌ فِيهَا إثْمٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ فِيهَا بِالْمَالِ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ تَنَاقُضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ وَكَذَا بَيْنَ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَيَصُومُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مِنْ اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالْمُخَيَّرَةِ وَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْمَتْنُ الْآتِي مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُخَيَّرَةِ وَالْمُرَتَّبَةِ.
وَأَمَّا النَّظَرُ لِكَوْنِ السَّبَبِ فِعْلًا وَهُوَ لَا يَقْبَلُ الرَّفْعَ فَغَيْرُ مُتَّضِحِ الْمَعْنَى؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْجِمَاعِ وَالْقَتْلِ وَلَا بَيْنَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَنَحْوِ إلْحَاقٍ فِي النُّسُكِ وَسَيَأْتِي أَنَّ قَتْلَ الْخَطَأِ مُلْحَقٌ بِغَيْرِهِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَكَذَا يَلْحَقُ بِهِ فِي وُجُوبِ الْإِعْتَاقِ فِيهَا هُنَا أَيْضًا (وَ) لَا (هِبَةَ) لِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ قَبُولِهِ لِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ بَلْ الْأَكْثَرُونَ لَكِنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِحَّةِ قَبُولِهِ لِمَا وُهِبَ لَهُ أَنَّ قَبُولَ الْهِبَةِ لَيْسَ مُمَلَّكًا وَإِنَّمَا الْمُمَلَّكُ الْقَبْضُ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْهُ إنْ اسْتَقَلَّ بِهِ بِخِلَافِ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ الْمُمَلَّكُ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ وَيَجُوزُ إقْبَاضُهُ الْهِبَةَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَنْتَزِعُهَا مِنْهُ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ وَلَا يَضْمَنُ وَاهِبٌ سُلِّمَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ مَنْ سَلَّمَ إلَيْهِ الْوَصِيَّةَ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْقَبُولِ فَوَجَبَ تَسْلِيمُهَا لِوَلِيِّهِ وَعَكَسَ شَارِحٌ لِهَذَا غَلَطَ وَكَذَا فَرَّقَهُ بِأَنَّ مِلْكَ الْهِبَةِ فَوْقَ مِلْكِ الْوَصِيَّةِ (وَ) لَا (نِكَاحَ) يَقْبَلُهُ لِنَفْسِهِ (بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ) قَيْدٌ فِي الْكُلِّ أَمَّا بِإِذْنِهِ فَسَيَذْكُرُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ طَرَأَ جُنُونٌ إلَخْ) قَدْ يَشْمَلُ الْوَصِيَّ وَعِبَارَةُ الْبَهْجَةِ وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيهِ ذُو الْحُكْمِ بَلْ لِلْأَبِ أَوْ أَبِيهِ أَيْ: الْجَدِّ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَسَكَتُوا عَنْ الْوَصِيِّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَعُودُ إلَيْهِ الْوَلَايَةُ. اهـ.
وَلَوْ أَفَاقَ مِنْ هَذَا الْجُنُونِ مُبَذِّرًا فَهَلْ الْوَلَايَةُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ لِوَلِيِّ الصِّغَرِ اسْتِصْحَابًا لَهَا كَمَا لَوْ بَلَغَ مُبَذِّرًا أَوْ لِلْقَاضِي فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ حِسًّا) أَيْ بِأَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِتَبْذِيرِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا وَقَوْلُهُ أَوْ شَرْعًا أَيْ بِأَنْ بَلَغَ سَفِيهًا.
(قَوْلُهُ فَلَا ضَرُورَةَ لِلصِّحَّةِ هُنَا فِيهِمَا) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو لِلصِّحَّةِ كَمَا لَوْ أَمْكَنَ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ يَسِيرٍ وَلَوْ أَخَذَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ لَزِمَهُ الْقِيمَةُ الْأَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ فَكَانَ اللَّائِقُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّحْصِيلِ بِالْيَسِيرِ فَإِذَا انْعَكَسَ الْحَالُ بِأَنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ أَمْكَنَهُ التَّحَيُّلُ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا فَفِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ مِنْ الرِّفْقِ بِهِ الْمُنَاسِبُ لِحِفْظِ مَالِهِ الْمَطْلُوبِ مَا لَيْسَ فِي عَدَمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.